All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11937 26/01/2015

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7548 dated 30/3/2000 on financial and banking operations by electronic means

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 11937 of 26 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 6 of 5 Feb 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11937
Date
26/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 363
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 11937 تاريخ 26/01/2015
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

بناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/1/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي: «لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر «عمليات مالية ومصرفية بالوسائل الالكترونية» العمليات أو النشاطات كافة التي يتم عقدها أو تنفيذها أو الترويج لها بواسطة الوسائل الالكترونية أو الضوئية (هاتف - حاسوب - انترنيت - صراف آلي...) من قبل المصارف أو المؤسسات المالية أو أي مؤسسة اخرى. ويشمل هذا التعريف ايضا العمليات التي يجريها مصدرو أو مروجو بطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الالكترونية على انواعها كافة والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية الكترونياً ومواقع العرض والشراء والبيع وتأدية سائر الخدمات المصرفية الالكترونية.»

المادة 2

مادة 2: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 17 مكرر» التالي نصها: «المادة 17 مكرر: على المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان على اسطوانة مدمجة (CD): 1 - ببياناتها المالية المشار اليها في المادة 10 من هذا القرار خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات وذلك: شهرياً، في ما خص المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل داخل لبنان. فصلياً، في ما خص المؤسسات التي لا تقوم سوى بعمليات التحاويل الخارجية. 2 - ببيان الارباح والخسائر المعد وفقا للانموذج (BPL--1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.»

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 26 كانون الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2015