المادة 1
مادة 1: يضاف الى البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 الفقرة (ه) التالي نصها: «ه - ان تحتوي على ثلاث فئات مختلفة من الاوراق النقدية اللبنانية المتداولة على الاقل.»
قرار وسيط Interim decision No. 12011 15/06/2015
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 12011 of 15 Jun 2015. Published in Official Gazette issue 27 of 2 Jul 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70، و174 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 الفقرة (ه) التالي نصها: «ه - ان تحتوي على ثلاث فئات مختلفة من الاوراق النقدية اللبنانية المتداولة على الاقل.»
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 حزيران 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related