All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12001 22/05/2015

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 5803 dated 16/2/1995 on interest rates and the volume of loans between banks

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 المتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12001 of 22 May 2015. Published in Official Gazette issue 23 of 4 Jun 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12001
Date
22/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1958-1962
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12001 تاريخ 22/05/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 146 منه،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 المتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً: أ - بالبيانات رقم (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) و(5/10) و(6/10) المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وعلى اليورو. ب - بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي بشكل متوازٍ مع البيانات المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة وذلك اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/7/2015 .»

المادة 2

مادة 2: يلغى، اعتباراً من 31/12/2015، نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي.»

المادة 3

مادة 3: تلغى، اعتباراً من 31/12/2015، البيانات (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) و(5/10) و(6/10) المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22 أيار 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2015