المادة 2
يعتبر بحكم الملغى العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان لكل من «كونتوارات التسليف» التي لا تتقيد بأحكام المادة الاولى اعلاه ويحظر عليها بالتالي القيام بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.
قرار اساسي رقم 11948 تاريخ 12/02/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار اساسي رقم 11948 تاريخ 12/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر بحكم الملغى العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان لكل من «كونتوارات التسليف» التي لا تتقيد بأحكام المادة الاولى اعلاه ويحظر عليها بالتالي القيام بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.
المادة 2 من قرار اساسي رقم 11948 تاريخ 12/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239692/article/2/