All legislation

قرار Decision No. 17 06/02/2015

Unofficial English title

Delegation of certain powers by the Director General of Water and Electric Resources

Official title, in Arabic تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 17 of 6 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 9 of 26 Feb 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
06/02/2015
Official Gazette
Issue 9, 26/02/2015, p. 465-466
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 06/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: . اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. . اصدار القرارات الاخطارية للمتعهدين. . إصدار أوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. . فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته). . اعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاشغال المؤقت للأملاك العمومية النهرية. . تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة). . إصدار قرارات وضع اليد وايداع التعويض الناتجين عن قضايا الاستملاك. . تمديد مهل تنفيذ الأشغال.

المادة 2

مادة 2: يخوّل مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار أو لا يتوافق مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 6 شباط 2015 وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان

Related

More from the same year.

2015