All legislation

قرار Decision No. 785 24/08/2015

Unofficial English title

Authorization to practice the profession of contracting for the use of agricultural medicines (fumigation with gaseous substances of wood and wooden packing materials) for the benefit of the Lebanese Canadian Establishment for Insect and Rodent Control

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية (تعقيم بالمواد الغازية للخشب ومواد التعبئة الخشبية) لصالح المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات والقوارض

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 785 of 24 Aug 2015. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Sep 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
785
Date
24/08/2015
Official Gazette
Issue 37, 10/09/2015, p. 2512
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 785 تاريخ 24/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية، المقدم من المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات والقوارض،

والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 935/4 تاريخ 6/2/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 1/ تعهد استعمال،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر المنعقد بتاريخ 30/6/2015،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية (تعقيم بالمواد الغازية للخشب ومواد التعبئة الخشبية) لصالح المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات والقوارض. عنوان المؤسسة: البوشرية - عقار رقم 3569 قسم 28 . صاحب المؤسسة: عازار مكاريوس.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/8/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب

Related

More from the same year.

2015