Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

يجوز لرئيس دائرة المناجم ان يرخص لصاحب الرخصة بالتصرف بحاصل التنقيب الذي قام به. وفي هذه الحالة يحق لخزينة الدولة او الحكومة صاحبة الشأن ان تستوفي عوائد نسبية قدرها 5 بالماية في محل الاستخراج من ثمن المواد التي يتصرف بها صاحب الرخصة وتطلب هذه العوائد في اخر كل سنة من السنين التي تكون الرخصة فيها صحيحة.

ان صاحب الرخصة الذي يتصرف دون ترخيص مسبق من رئيس دائرة المناجم بحاصل التنقيب الذي اجراه يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 124.

المادة 28 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/28/