All legislation

قرار Decision No. 5393 07/03/1994

Unofficial English title

Concerning loans against the pledge of movable securities

Official title, in Arabic متعلق بالتسليفات مقابل رهن سندات قيم منقولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 5393 of 7 Mar 1994. Published in Official Gazette issue 13 of 31 Mar 1994. Articles: 11. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
5393
Date
07/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 403/404
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 by قرار رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 from 29/10/1998
Amended by
قرار رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 33 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 02/03/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع هذا النظام سندا لاحكام المواد 70 و161 و174 و182 من قانون النقد والتسليف.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بالتسليفات مقابل رهن "سندات قيم منقولة" المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يفهم في سياق هذا النظام ب"سندات القيم المنقولة" صكوك الاسهم والاسناد المصدرة في لبنان وفاقا لاحكام المادة 453 من قانون التجارة.

المادة 2 اصدار

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية منح اعتمادات لعملائها تخصص لتكوين محفظة سندات قيم منقولة الا بضمانة هذه المحفظة وشرط ان تكون سندات القيم المعنية متداولة في الاسواق المالية اللبنانية.

المادة 3 اصدار

مادة 3: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: لا يمكن ان يتجاوز الاعتماد الممنوح نسبة 50% من قيمة سندات القيم المنقولة المكونة لهذه المحفظة بتاريخ فتح الاعتماد حسب سعر اقفال الاسواق المالية المعنية. يمكن, فيما يتجاوز هذه النسبة, قبول رهن سندات قيم منقولة اجنبية متداولة بنسبة 50% من قيمتها السوقية.

المادة 5

مادة 5: اذا بلغ التدني في القيمة السوقية للمحفظة نسبة 35% من قيمتها عند التكوين يتعين على العميل تغطية هذا التدني فورا والا يتوجب على المصرف او المؤسسة المالية تصفية ما يلزم من المحفظة بشكل يبقى معه رصيد الاعتماد بحدود نسبة 50% من قيمة هذه المحفظة.

المادة 6

مادة 6: اذا سحبت سندات القيم المنقولة من السوق المالية يتوجب الطلب الى العميل تغطية قيمة الاعتماد فورا.

المادة 7

مادة 7: يحظر منح التسليفات المباشرة الى العملاء بقصد تمكينهم من المشاركة في الاكتتاب باسهم شركات قيد التأسيس او في تحرير رصيد قيمة هذه الاسهم.

المادة 8

مادة 8: يخضع رهن سندات القيم المنقولة او المحفظة المكونة لها او الحساب المفتوح بها لاحكام القوانين اللبنانية النافذة لا سيما المادة 264 وما يليها من قانون التجارة والمرسوم الاشتراعي رقم 46/ل تاريخ 20 تشرين الاول 1932 والمادتين 164 و165 من قانون النقد والتسليف.

بيروت في 7 اذار 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

Related

More from the same year.

1994