المادة 3
مادة 3: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية منح اعتمادات لعملائها تخصص لتكوين محفظة سندات قيم منقولة الا بضمانة هذه المحفظة وشرط ان تكون سندات القيم المعنية متداولة في الاسواق المالية اللبنانية.
قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 5393 of 7 Mar 1994. Published in Official Gazette issue 13 of 31 Mar 1994. Status: repealed.
مادة 3: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية منح اعتمادات لعملائها تخصص لتكوين محفظة سندات قيم منقولة الا بضمانة هذه المحفظة وشرط ان تكون سندات القيم المعنية متداولة في الاسواق المالية اللبنانية.
المادة 3 من قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994 https://lebaneselegislation.com/text/243921/article/3/