المادة 3
مادة 3: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية منح اعتمادات لعملائها تخصص لتكوين محفظة سندات قيم منقولة الا بضمانة هذه المحفظة وشرط ان تكون سندات القيم المعنية متداولة في الاسواق المالية اللبنانية.
قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1994. الحالة: ملغى.
مادة 3: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية منح اعتمادات لعملائها تخصص لتكوين محفظة سندات قيم منقولة الا بضمانة هذه المحفظة وشرط ان تكون سندات القيم المعنية متداولة في الاسواق المالية اللبنانية.
المادة 3 من قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994 https://lebaneselegislation.com/text/243921/article/3/