Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1994. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية منح اعتمادات لعملائها تخصص لتكوين محفظة سندات قيم منقولة الا بضمانة هذه المحفظة وشرط ان تكون سندات القيم المعنية متداولة في الاسواق المالية اللبنانية.

المادة 3 من قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994 https://lebaneselegislation.com/text/243921/article/3/