المادة 200
مادة 200: يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 36 من القانون بالترقين النهائي اذا كان وسيطا, وبالاقالة اذا كان عضوا في لجنة البورصة. ولا يحول تطبيق هاتين العقوبتين دون الملاحقات القضائية التي يحق لاصحاب العلاقة اجراؤها بحق المخالف المذكور.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 200 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 200: يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 36 من القانون بالترقين النهائي اذا كان وسيطا, وبالاقالة اذا كان عضوا في لجنة البورصة. ولا يحول تطبيق هاتين العقوبتين دون الملاحقات القضائية التي يحق لاصحاب العلاقة اجراؤها بحق المخالف المذكور.
المادة 200 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/200/