المادة 201
مادة 201: يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 37 من القانون بالتوقيف عن العمل مدة 3 اشهر.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 201 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 201: يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 37 من القانون بالتوقيف عن العمل مدة 3 اشهر.
المادة 201 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/201/