المادة 201
مادة 201: يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 37 من القانون بالتوقيف عن العمل مدة 3 اشهر.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 201 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 201: يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 37 من القانون بالتوقيف عن العمل مدة 3 اشهر.
المادة 201 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/201/