The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: على كل مصرف مقبول يرغب في اجراء عمليات داخل الردهة ان يعتمد لذلك ممثلا واحدا يشترط ان يكون من مستخدميه المأجورين. يبلغ اسم هذا الممثل خطيا للبورصة التي تسلمه البطاقة المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 22 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/22/