Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 216

المادة 216 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 216

مادة 216: يجوز للمجلس الاعلى ان يعطي جمعية الوسطاء بناء على طلبها سلفة تؤخذ من هذا الصندوق لتساعدها على تغطية نفقات التأسيس الاولى على ان يحدد المجلس شروط استرداد هذه السلفة.

المادة 216 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/216/