المادة 216
مادة 216: يجوز للمجلس الاعلى ان يعطي جمعية الوسطاء بناء على طلبها سلفة تؤخذ من هذا الصندوق لتساعدها على تغطية نفقات التأسيس الاولى على ان يحدد المجلس شروط استرداد هذه السلفة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 216 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 216: يجوز للمجلس الاعلى ان يعطي جمعية الوسطاء بناء على طلبها سلفة تؤخذ من هذا الصندوق لتساعدها على تغطية نفقات التأسيس الاولى على ان يحدد المجلس شروط استرداد هذه السلفة.
المادة 216 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/216/