Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: على كل مؤسسة مصرفية من شركات التضامن ترغب في اجراء عمليات داخل الردهة, ان تقدم للبورصة خطيا اسم الشريك الذي اعتمدته لذلك فتسلمه الادارة البطاقة المنصوص عليها اعلاه. واذا استحال على الشركاء القيام بهذه المهمة فيجوز للمؤسسة ان تنتدب عنها معتمد التوقيع, وان يطلبوا من ادارة البورصة بطاقة محدودة المدة.

المادة 23 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/23/