Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

مادة 40: على كل وسيط ان يدون بالتتابع جميع العمليات التي يقوم بها خلال الجلسة فور عقد الصفقة في دفتر خاص ذي اوراق مزدوجة ومرقمة تحدد شكله البورصة, وعليه في نهاية الجلسة ان يسلم النسخة الاصلية من هذه الاوراق الى "مدون الاسعار" الذي عليه ان يتحقق من انطباقها على العمليات المدونة في السجل المذكور في المادة السابقة. تحفظ هذه النسخ لدى ادارة البورصة.

المادة 40 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/40/