Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: لكي يتمكن "مدون الاسعار" من ان يدون عند فض الجلسة العروض والطلبات المبينة في المادة السابقة, في السجل المشار اليه في المادة 39, يتوجب على الوسيط ان يقدم له بتوقيعه قسيمة يذكر فيها اسمه, ونوع الصكوك, وعددها, والاسعار المطلوبة او المعروضة, شرط ان لا تختلف هذه الاسعار عن آخر سعر بلغة الصك في البورصة مع مراعاة الفروق المنصوص عليها في المادة 37 من هذا النظام. تسجل هذه العروض والطلبات ايضا على لوح معد لهذه الغاية داخل الردهة. وفي بدء الجلسة التالية يعلن "مدون الاسعار" عن هذه العروض والطلبات فان لم يتقدم احد في الحال للبيع او الشراء تلغى وتمحى عن اللوح.

المادة 44 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/44/