المادة 47
مادة 47: على مدون الاسعار ان يرفض كل أمر بسعر محدد يختلف السعر المذكور فيه عن سعر القفل الاخير بأكثر من عشر ليرات زيادة او نقصانا.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 47 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 47: على مدون الاسعار ان يرفض كل أمر بسعر محدد يختلف السعر المذكور فيه عن سعر القفل الاخير بأكثر من عشر ليرات زيادة او نقصانا.
المادة 47 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/47/