Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47: على مدون الاسعار ان يرفض كل أمر بسعر محدد يختلف السعر المذكور فيه عن سعر القفل الاخير بأكثر من عشر ليرات زيادة او نقصانا.

المادة 47 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/47/