The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية: 1- بالمصارف المقبولة على اطلاقها. 2- بالمصارف غير المقبولة, والصيارفة, والصرافين, والعملاء الذين رخص لهم بذلك قبل تاريخ العمل "بالقانون", على ان ينزع هذا الحق عن كل واحد منهم ينقطع نهائيا عن ممارسة المهنة لاي سبب كان, او تقرر لجنة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده بأحكام القانون والنظام. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".

المادة 5 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/5/