المادة 6
مادة 6: يحظر اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بالعملات الاجنبية والذهب , سبائك كان ام عملة مسكوكة, في الشوارع والساحات العامة.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 6 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يحظر اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بالعملات الاجنبية والذهب , سبائك كان ام عملة مسكوكة, في الشوارع والساحات العامة.
المادة 6 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/6/