Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية: 1- بالمصارف المقبولة على اطلاقها. 2- بالمصارف غير المقبولة, والصيارفة, والصرافين, والعملاء الذين رخص لهم بذلك قبل تاريخ العمل "بالقانون", على ان ينزع هذا الحق عن كل واحد منهم ينقطع نهائيا عن ممارسة المهنة لاي سبب كان, او تقرر لجنة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده بأحكام القانون والنظام. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".

المادة 5 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/5/