المادة 6
مادة 6: يحظر اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بالعملات الاجنبية والذهب , سبائك كان ام عملة مسكوكة, في الشوارع والساحات العامة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يحظر اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بالعملات الاجنبية والذهب , سبائك كان ام عملة مسكوكة, في الشوارع والساحات العامة.
المادة 6 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/6/