Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

مادة 61: الوسطاء ملزمون بان يسددوا الى زبائنهم قيمة الصكوك التي يستلمونها خلال الاربع والعشرين ساعة لتي تلي تاريخ بيعها في البورصة. فاذا لم يفعلوا, عمدت ادارة البورصة, فور تبلغها شكوى خطية بهذا المعنى, الى احالة الوسيط الناكل على المجلس التأديبي. ولا يحول ذلك دون الملاحقات القضائية التي يمكن ان يتعرض لها هذا الوسيط من قبل الزبون.

المادة 61 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/61/