المادة 63
مادة 63: يستوفى الوسطاء من زبائنهم عمولة قدرها 2 بالالف . غير ان المبلغ الواجب استيفاؤه لا يمكن ان يقل عن 10 ليرات او يزيد على مئة وخمسين ليرة للعملية الواحدة على صك معين. كل وسيط لا يتقيد بأحكام هذه المادة يحال على المجلس التأديبي.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 63 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 63: يستوفى الوسطاء من زبائنهم عمولة قدرها 2 بالالف . غير ان المبلغ الواجب استيفاؤه لا يمكن ان يقل عن 10 ليرات او يزيد على مئة وخمسين ليرة للعملية الواحدة على صك معين. كل وسيط لا يتقيد بأحكام هذه المادة يحال على المجلس التأديبي.
المادة 63 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/63/