Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63: يستوفى الوسطاء من زبائنهم عمولة قدرها 2 بالالف . غير ان المبلغ الواجب استيفاؤه لا يمكن ان يقل عن 10 ليرات او يزيد على مئة وخمسين ليرة للعملية الواحدة على صك معين. كل وسيط لا يتقيد بأحكام هذه المادة يحال على المجلس التأديبي.

المادة 63 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/63/