المادة 17
مادة 17: يعفى مدير المدرسة او المعلم الاول من مهامه الادارية بعد التثبت من انه اخفق في الادارة, أو انه حكم باحدى عقوبات الدرجة الثانية.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى
المادة 17 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.
مادة 17: يعفى مدير المدرسة او المعلم الاول من مهامه الادارية بعد التثبت من انه اخفق في الادارة, أو انه حكم باحدى عقوبات الدرجة الثانية.
المادة 17 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/17/