المادة 157
مادة 157: لا يجوز للمجلس ان يلغي ادارة قائمة بموجب نظام معمول به وذلك بطريقة الغاء الاعتمادات المطلوبة في الموازنة فاذا اراد الالغاء وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 157 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 157: لا يجوز للمجلس ان يلغي ادارة قائمة بموجب نظام معمول به وذلك بطريقة الغاء الاعتمادات المطلوبة في الموازنة فاذا اراد الالغاء وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك
المادة 157 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/157/