المادة 157
مادة 157: لا يجوز للمجلس ان يلغي ادارة قائمة بموجب نظام معمول به وذلك بطريقة الغاء الاعتمادات المطلوبة في الموازنة فاذا اراد الالغاء وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 157 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 157: لا يجوز للمجلس ان يلغي ادارة قائمة بموجب نظام معمول به وذلك بطريقة الغاء الاعتمادات المطلوبة في الموازنة فاذا اراد الالغاء وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك
المادة 157 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/157/