Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 157

المادة 157 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 157

مادة 157: لا يجوز للمجلس ان يلغي ادارة قائمة بموجب نظام معمول به وذلك بطريقة الغاء الاعتمادات المطلوبة في الموازنة فاذا اراد الالغاء وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك

المادة 157 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/157/