المادة 158
مادة 158: لا يجوز للمجلس ان يرفض اعتماد وضع لوفاء دين عقدته الحكومة بموجب الدستور او الانظمة المعمول بها في البلاد
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 158 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 158: لا يجوز للمجلس ان يرفض اعتماد وضع لوفاء دين عقدته الحكومة بموجب الدستور او الانظمة المعمول بها في البلاد
المادة 158 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/158/