المادة 158
مادة 158: لا يجوز للمجلس ان يرفض اعتماد وضع لوفاء دين عقدته الحكومة بموجب الدستور او الانظمة المعمول بها في البلاد
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 158 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 158: لا يجوز للمجلس ان يرفض اعتماد وضع لوفاء دين عقدته الحكومة بموجب الدستور او الانظمة المعمول بها في البلاد
المادة 158 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/158/