المادة 216
مادة 216: لا يسوغ لاحد الدخول لاي سبب كان في الامكنة المخصصة للاعضاء وقت اجتماع المجلس ما خلا موظفيه والمستخدمين المكلفين تادية خدمة فيه
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 216 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 216: لا يسوغ لاحد الدخول لاي سبب كان في الامكنة المخصصة للاعضاء وقت اجتماع المجلس ما خلا موظفيه والمستخدمين المكلفين تادية خدمة فيه
المادة 216 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/216/