Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 216

المادة 216 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 216

مادة 216: لا يسوغ لاحد الدخول لاي سبب كان في الامكنة المخصصة للاعضاء وقت اجتماع المجلس ما خلا موظفيه والمستخدمين المكلفين تادية خدمة فيه

المادة 216 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/216/