المادة 216
مادة 216: لا يسوغ لاحد الدخول لاي سبب كان في الامكنة المخصصة للاعضاء وقت اجتماع المجلس ما خلا موظفيه والمستخدمين المكلفين تادية خدمة فيه
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 216 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 216: لا يسوغ لاحد الدخول لاي سبب كان في الامكنة المخصصة للاعضاء وقت اجتماع المجلس ما خلا موظفيه والمستخدمين المكلفين تادية خدمة فيه
المادة 216 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/216/