The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 50

Article 50 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.

المادة 50

مادة 50: لا تبلغ الهيئات الرسمية وقائع الجلسات ولا تعد صحيحة الا اذا سجلت في محضر صحيح, ولا يصح تبليغ اي قانون او اي قرار للحكومة الا اذا وضع المحضر وصدق عليه بالصورة القانونية

المادة 50 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/50/