المادة 50
مادة 50: لا تبلغ الهيئات الرسمية وقائع الجلسات ولا تعد صحيحة الا اذا سجلت في محضر صحيح, ولا يصح تبليغ اي قانون او اي قرار للحكومة الا اذا وضع المحضر وصدق عليه بالصورة القانونية
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 50 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 50: لا تبلغ الهيئات الرسمية وقائع الجلسات ولا تعد صحيحة الا اذا سجلت في محضر صحيح, ولا يصح تبليغ اي قانون او اي قرار للحكومة الا اذا وضع المحضر وصدق عليه بالصورة القانونية
المادة 50 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/50/