The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 51

Article 51 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.

المادة 51

مادة 51: اذا بدأت الجلسة بعملية اقتراع فللمجلس ان يؤجل تلاوة المحضر الى ما بعد الاقتراع واذا حدث ان رفعت الجلسة على اثر قرار فجائي قبل ان يقرأ المحضر يصح ان يقرأ المحضران معا في الجلسة التالية اما اذا تأجل انعقاد المجلس مدة فمحضر الجلسة الاخيرة يتلى في اول اجتماع تعقده الهيئة عند التئام المجلس واذا حل المجلس او ختمت دورته فيجب ان يتلى المحضر الاخير قبل انصراف الاعضاء

المادة 51 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/51/