Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 50

مادة 50: لا تبلغ الهيئات الرسمية وقائع الجلسات ولا تعد صحيحة الا اذا سجلت في محضر صحيح, ولا يصح تبليغ اي قانون او اي قرار للحكومة الا اذا وضع المحضر وصدق عليه بالصورة القانونية

المادة 50 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/50/