The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 52

Article 52 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.

المادة 52

مادة 52: للرئيس قبل التصديق على المحضر ان يعطي الكلام للنائب الذي يطلبه لتصحيح كلامه ولا يحق للنائب الذي يطلب تصحيح كلامه ان يستشهد بزملائه النواب على صحة قوله كما انه لا يحق له ان ينتقد قرارا اتخذه المجلس او ان يحتج على صحة تصويت وقع ولا ان يذكر سبب امتناعه عن الاشتراك بالتصويت في الجلسة السابقة او سبب تصويته وللرئيس ان يمنع النائب من حق الكلام اذا ظل واقفا يتكلم خارجا في هذه الحالة عن صدد المحضر

المادة 52 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/52/