The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 53

Article 53 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.

المادة 53

مادة 53: لا يحق لاحد الاعضاء ان يصحح في محضر الجلسة خطأ نشرته احدى الصحف ولا يجوز لمن يطلب تصحيح اقواله ان يعود الى موضوع فرغ منه بالامس او ان يضيف وثيقة الى موضوع انتهى البحث فيه او ان يفند اقواله خطيب اخر صرح بها في جلسة سابقة, ولا يحق لطالب التصحيح ان يسأل المجلس نشر اقوال لم يسمعها الرئيس عند القائها

المادة 53 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/53/