Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 53

المادة 53 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 53

مادة 53: لا يحق لاحد الاعضاء ان يصحح في محضر الجلسة خطأ نشرته احدى الصحف ولا يجوز لمن يطلب تصحيح اقواله ان يعود الى موضوع فرغ منه بالامس او ان يضيف وثيقة الى موضوع انتهى البحث فيه او ان يفند اقواله خطيب اخر صرح بها في جلسة سابقة, ولا يحق لطالب التصحيح ان يسأل المجلس نشر اقوال لم يسمعها الرئيس عند القائها

المادة 53 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/53/