Read this page in English
النص الكامل

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يعين رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى او نائبه مقررا في طلب الاعادة ويمكنه احالة القضية على لجنة من اعضائه وللمجلس ان يبت في طلب الاعادة بناء على تقرير المقرر, او مباشرة, وله ان يجرى فيها اي تحقيق يراه لازما لجلاء وقائعها ويصدر قراره النهائي خلال مدة اقصاها خمسةواربعون يوما من تاريخ تسجيل طلب الاعادة لدى الامانة العامة للمجلس . وقراره مبرم ولا يجوز اعادة النظر فيه مجددا في اي جانب من جوانبه.

المادة 29 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/29/