The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of High Commissioner's decision No. 3349 of 20 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2444 of 5 Jan 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى خمسين ليرة سورية الاشخاص الذين يصرخون صراخا ثوريا او ينشدون اناشيد ثورية.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244180/article/6/