المادة 6
مادة 6: يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى خمسين ليرة سورية الاشخاص الذين يصرخون صراخا ثوريا او ينشدون اناشيد ثورية.
قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 3349 of 20 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2444 of 5 Jan 1931. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى خمسين ليرة سورية الاشخاص الذين يصرخون صراخا ثوريا او ينشدون اناشيد ثورية.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244180/article/6/