Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2444 تاريخ 05/01/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى خمسين ليرة سورية الاشخاص الذين يصرخون صراخا ثوريا او ينشدون اناشيد ثورية.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244180/article/6/