المادة 6
مادة 6: يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى خمسين ليرة سورية الاشخاص الذين يصرخون صراخا ثوريا او ينشدون اناشيد ثورية.
قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2444 تاريخ 05/01/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى خمسين ليرة سورية الاشخاص الذين يصرخون صراخا ثوريا او ينشدون اناشيد ثورية.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244180/article/6/