All legislation

قرار Decision No. 99 24/05/2003

Unofficial English title

Adding the game of chess to the association named Al Shoula Sports Club, Al Fawwar

Official title, in Arabic اضافة لعبة الشطرنج للجمعية المسماة نادي الشعلة الرياضي-الفوار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 99 of 24 May 2003. Published in Official Gazette issue 26 of 5 Jun 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
24/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2942-2943
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 24/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 350 تاريخ

09/07/1992 (المتعلق بترخيص نادي الشعلة

الرياضي الفوار),

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

3015/د تاريخ 26/09/2002,

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 04/02/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج للجمعية المسماة نادي الشعلة الرياضي ـ الفوار والمجازة بموجب القرار رقم 350 تاريخ 9/7/1992, مركزها: الفوار, قضاء, زغرتا, محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الشعلة الرياضي ـ الفوار, والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم ـ الشطرنج.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2003