The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 121

Article 121 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 121

مادة 121: ان نقل البضائع في الجمرك وفتحها واعادة تغليفها ووزنها وكل الاعمال التي تقتضيها المعاينة هي على عاتق مقدم البيان. يحظر على مقدمي البيانات او اي شخص ثالث ان يفتحوا في الجمرك طرودا غير التي تعينها المصلحة لاجل معاينتها.

المادة 121 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/121/