المادة 121
مادة 121: ان نقل البضائع في الجمرك وفتحها واعادة تغليفها ووزنها وكل الاعمال التي تقتضيها المعاينة هي على عاتق مقدم البيان. يحظر على مقدمي البيانات او اي شخص ثالث ان يفتحوا في الجمرك طرودا غير التي تعينها المصلحة لاجل معاينتها.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 121 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 121: ان نقل البضائع في الجمرك وفتحها واعادة تغليفها ووزنها وكل الاعمال التي تقتضيها المعاينة هي على عاتق مقدم البيان. يحظر على مقدمي البيانات او اي شخص ثالث ان يفتحوا في الجمرك طرودا غير التي تعينها المصلحة لاجل معاينتها.
المادة 121 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/121/