Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 121

المادة 121 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 121

مادة 121: ان نقل البضائع في الجمرك وفتحها واعادة تغليفها ووزنها وكل الاعمال التي تقتضيها المعاينة هي على عاتق مقدم البيان. يحظر على مقدمي البيانات او اي شخص ثالث ان يفتحوا في الجمرك طرودا غير التي تعينها المصلحة لاجل معاينتها.

المادة 121 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/121/