المادة 126
مادة 126: كل مرة يتوجب فيها التثبت من ان البضائع المستوردة للاستهلاك لا يحتمل ان تكون مضرة بالصحة العامة, تخضع هذه البضائع لمعاينة صحية فضلا عن المعاينة الجمركية.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 126 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 126: كل مرة يتوجب فيها التثبت من ان البضائع المستوردة للاستهلاك لا يحتمل ان تكون مضرة بالصحة العامة, تخضع هذه البضائع لمعاينة صحية فضلا عن المعاينة الجمركية.
المادة 126 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/126/