المادة 126
مادة 126: كل مرة يتوجب فيها التثبت من ان البضائع المستوردة للاستهلاك لا يحتمل ان تكون مضرة بالصحة العامة, تخضع هذه البضائع لمعاينة صحية فضلا عن المعاينة الجمركية.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 126 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 126: كل مرة يتوجب فيها التثبت من ان البضائع المستوردة للاستهلاك لا يحتمل ان تكون مضرة بالصحة العامة, تخضع هذه البضائع لمعاينة صحية فضلا عن المعاينة الجمركية.
المادة 126 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/126/