The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 128

Article 128 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 128

مادة 128: اذا رأى الاطباء او الكيميائيون, المشار اليهم في المادة السابقة, انه لا بد من اخضاع احدى المواد للتحليل, يجري هذا التحليل, بعد اخذ ثلاث عينات بحضور ذوي العلاقة, في اقرب مختبر من مكتب الادخال الذي ينتمي اليه كيميائي الجمارك الرسمي. ان تعريفة كل تحليل, او التحليل المعاكس المشار اليه في المادة 131, محددة في المادة 285. يبلغ مكتب الجمرك ذو العلاقة اصحاب البيانات نتائج التحليل في اقصر مدة ممكنة.

المادة 128 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/128/