Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 128

المادة 128 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 128

مادة 128: اذا رأى الاطباء او الكيميائيون, المشار اليهم في المادة السابقة, انه لا بد من اخضاع احدى المواد للتحليل, يجري هذا التحليل, بعد اخذ ثلاث عينات بحضور ذوي العلاقة, في اقرب مختبر من مكتب الادخال الذي ينتمي اليه كيميائي الجمارك الرسمي. ان تعريفة كل تحليل, او التحليل المعاكس المشار اليه في المادة 131, محددة في المادة 285. يبلغ مكتب الجمرك ذو العلاقة اصحاب البيانات نتائج التحليل في اقصر مدة ممكنة.

المادة 128 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/128/