The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 151

Article 151 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 151

مادة 151: غير انه يمكن السماح, للمكلفين ذوي الملاءة (المقدرة على الدفع) المشهورة, بسحب بضائعهم فورا بعد معاينتها وقبل تصفية الرسوم وتأديتها, تحت ضمانة تعهد مكفول قابل للتجديد كل سنة. تدفع الرسوم المضمونة عند انقضاء مهلة الثمانية ايام كاملة المبتدئة من تاريخ سحب البضائع. وفي خلال هذه المهلة تحفظ الايصالات العائدة لهذه الرسوم لدى المحاسبين بمثابة قيم في الصندوق. يترتب على المكلفين, لقاء التأخر في استيفاء هذه الرسوم والاخطار الممكنة التي تتعرض لها الخزينة, ان يدفعوا, علاوة عن تلك المبالغ, عائدة مقدارها واحد بالالف من قيمتها وتقسم هذه العائدة الى ثلاثة اجزاء متساوية يعطى امين الجمارك الرئيسي احدها ويقسم الثاني مناصفة بين رئيس المكتب الذي اجاز الاعتماد والمراقب الرئيسي المكلف بالمحاسبة في الامانة الرئيسية, اما الثالث فيعود للخزينة.

المادة 151 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/151/