The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 150

Article 150 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 150

مادة 150: ان البضائع هي رهن الرسوم. فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد تأدية هذه الرسوم و تأمينها او ضمانها. تدفع الرسوم نقدا وبدون حسم وفقا للاحكام الواردة في المادة 124

المادة 150 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/150/