المادة 150
مادة 150: ان البضائع هي رهن الرسوم. فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد تأدية هذه الرسوم و تأمينها او ضمانها. تدفع الرسوم نقدا وبدون حسم وفقا للاحكام الواردة في المادة 124
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 150 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 150: ان البضائع هي رهن الرسوم. فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد تأدية هذه الرسوم و تأمينها او ضمانها. تدفع الرسوم نقدا وبدون حسم وفقا للاحكام الواردة في المادة 124
المادة 150 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/150/